الصحافة _ الرباط
بعد المصادقة عليه في المجلس الوزاري برئاسة الملك محمد السادس يوم 7 يوليوز الماضي، صدر القانون رقم 10.20 المتعلق بعتاد وتجهيزات الدفاع والأمن والأسلحة والذخيرة، في العدد الأخير من الجريدة الرسمية.
وبصدور هذا القانون، يضع المغرب بذلك الإطار القانوني لتطوير صناعة عسكرية محلية، وهو القانون الذي يروم بحسب بلاغ سابق تلاه الناطق الرسمي باسم القصر الملكي، ” تقنين أنشطة التصنيع والتجارة والاستيراد والتصدير ونقل وعبور هذه المعدات والتجهيزات، من خلال إحداث نظام ترخيص لممارسة هذه الأنشطة، ونظام للتتبع ومراقبة الوثائق والتأكد على الفور من أصحاب الرخص والتفويضات في هذا المجال”.
و سيتم إحداث “اللجنة الوطنية لعتاد وتجهيزات الدفاع والأمن والأسلحة والذخيرة”، والتي سيعمد إليها “دراسة وإبداء الرأي بشأن طلبات تراخيص التصنيع وتراخيص التصدير، وكذا دراسة وإبداء الرأي بشأن تعديل تراخيص التصنيع وتراخيص التصدير أو إيقافها أو سحبها”، كما ستحدث لجنة للمراقبة لدى اللجنة الوطنية يعمد إليها بحسب ما تشير إليه المادة 32 مراقبة الأنشطة التي يقوم بها الحاصلون على التراخيص”.
و تحدد المادة 1 من النص القانوني طبيعة الأسلحة المسموح بتصنيعها في المملكة، وتنقسم هذه الأسلحة إلى ثلاث فئات: الفئة الأولى تحمل عنوان “عتاد وتجهيزات وأسلحة وذخيرة الدفاع” وتضم عتاد الحرب وأسلحة وذخيرة الدفاع ومكوناتها وفروعها وأجزائها وكل نظام أو برنامج معلوماتي أو معدات للمراقبة أو الرصد أو الاتصال.
كما تضم الفئة الثانية “عتاد أو تجهيزات وأسلحة وذخيرة الأمن” وتضم الأسلحة والذخيرة. ومكوناتها وفروعها وأجزائها وكل نظام أو برنامج معلوماتي أو معدات للرؤية والمراقبة أو الرصد والاتصال أو التنقل والحماية التي يمكن أن تخصص سواء للحفاظ على الأمن والنظام العامين أو للاستعمال العسكري.
من ناحية أخرى، تضم الفئة الثالثة “الأسلحة والذخيرة المخصصة لاستعمالات أخرى” وتضم أسلحة القنص والرمادية والرياضية، والأسلحة المستعملة في انطلاق المنافسات الرياضية، والأسلحة التقليدية وأسلحة الهواء المضغوط، وكذا ذخيرة هذه الأسلحة ومكوناتها وفروعها وأجزائها.
ووفقا للقانون، لا يمكن تصدير عتاد وتجهيزات الدفاع والأمن والأسلحة والذخيرة المصنفة في الفئات الثلاث، إلا من لدن الحاصل على ترخيص التصنيع. كما أن التصدير يخضع لترخيص تسلمه الإدارة. و خصص القانون 10.20 حيزا مهما للحديث عن عقوبات المخالفين، وتتراوح هذه العقوبات من السجن ثلاثة أشهر إلى عشرين سنة مع فرض غرامات مالية قد تصل إلى 5 ملايين درهم.