الصحافة _ الرباط
تستعد لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان بمجلس النواب لإنهاء مناقشة مشروع قانون يتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وستعقد اللجنة اجتماعا الثلاثاء المقبل من أجل اتمام المناقشة التفصيلية للمشروع قبل التصويت عليه وعرضه على الجلسة العامة.
وبحسب مصادر من لجنة العدل والتشريع فإن هناك توافقا بين الفرق النيابية أجل اخراج هذا المشروع لحيز الوجود في أقرب وقت.
ويهدف هذا المشروع لتعزيز المنظومة القانونية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، من خلال عدد من المقتضيات والاجراءات التي سيتم التنصيص عليها لأول مرة في مجموعة القانون الجنائي.
وينص المشروع على إحداث لجنة تحمل اسم “اللجنة الوطنية المكلفة بتطبيق قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة بالإرهاب وتمويله”، وسيعهد إليها بالسهر على تطبيق العقوبات المالية تنفيذا لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة بالإرهاب وتمويله وانتشار التسلح.
وستقوم هذه اللجنة بتجميد ممتلكات الأشخاص الذاتيين أو الاعتباريين أو الكيانات أو التنظيمات أو العصابات أو الجماعات الواردة أسماؤها باللوائح الملحقة بالقرارات الصادرة عن مجلس الأمن، وتحديد الأشخاص الذاتيين أو الاعتباريين أو الكيانات أو التنظيمات والعصابات أو الجماعات المقترح ادراجها.
علاوة على ذلك، يجوز للجنة أن تقوم، بقرار معلل بتجميد الممتلكات الموجودة أو اللاحقة، التي تعود ملكيتها أو السيطرة عليها كليا أو جزئيا وبشكل مباشر أو غير مباشر إلى “الأشخاص الذاتيين أو الاعتباريين أو الكيانات أو التنظيمات أو العصابات أو الجماعات متى تبين لها توافر أسباب معقولة تفيد ارتكابها أو محاولة ارتكابها أفعالا لها علاقة بتمويل الإرهاب”.
وتمتد مسطرة التجميد وحظر التعامل إلى الأشخاص الاعتباريين الذين يمتلكهم أو يتحكم فيهم بصورة مباشرة أو غير مباشرة هؤلاء الأشخاص وكذا أولئك الذين يعملون لحسابهم أو بتوجيه منهم.
كما عمل مشروع القانون على توسيع الأفعال التي تكون جريمة غسل الأموال، ولو ارتكبت خارج المغرب.
في هذا الصدد، أدرج مشروع القانون التسويق ضمن جرائم غسل الأموال، حيث جرم البيع أو تقديم خدمات بشكل هرمي أو بأي بطريقة أخرى مماثلة.
وتصل عقوبة جريمة التسويق الهرمي إلى خمس سنوات وغرامة مالية من 50 ألف درهم إلى 500 ألف درهم، وهي نفس العقوبة المخصصة لجريمة ممارسة التحايل في سوق الأدوات المالية قصد التأثير في الأسعار.