الصحافة _ كندا
دعا فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب إلى إدخال تعديلات جوهرية على مشروع القانون التنظيمي رقم 53.25 المتعلق بمجلس النواب، وذلك عبر تشديد العقوبات المرتبطة بسلامة العمليات الانتخابية، مقابل مراجعة الغرامات الخاصة بالمخالفات الدعائية.
وطالب الفريق برفع العقوبات الموجهة إلى كل رئيس مكتب تصويت يمتنع عن تسليم نسخة من محضر العمليات الانتخابية للمترشحين أو منتدبي اللوائح، وفق ما تنص عليه المادة 74، وذلك بجعلها تتراوح بين سنتين وخمس سنوات حبسا، وغرامة بين 50 و100 ألف درهم، عوض العقوبة الجارية المحددة بين ستة أشهر وسنة وغرامة بين 10 و50 ألف درهم.
كما اقترح الفريق رفع الغرامات الموجهة إلى كل من يرفض تسلم قرار المحكمة الدستورية القاضي بإلغاء انتخابه أو تجريده من العضوية، لتصل إلى ما بين 50 و100 ألف درهم، بدلاً من 10 إلى 30 ألف درهم.
في المقابل، توجهت تعديلات أخرى نحو تخفيض الغرامات المرتبطة باستعمال المساحات المخصصة للإعلانات الانتخابية في غير أغراضها القانونية، سواء بالتخلي عنها للغير أو استعمال مساحات غير مخصصة للتعليق. ويدعو الفريق إلى جعل الغرامة في هذه الحالات بين 10 و30 ألف درهم، بدل ما بين 50 و100 ألف درهم.
كما شمل التخفيض العقوبات الواردة في المادة 50، المتعلقة بمنع إدخال الهواتف أو أجهزة التصوير إلى قاعات التصويت أو لجان الإحصاء، لتصبح بين شهر وثلاثة أشهر حبسا وغرامة بين 5 و10 آلاف درهم، عوض العقوبات المقترحة سابقاً بين ثلاثة وستة أشهر وغرامة بين 10 و20 ألف درهم.
وتأتي هذه المقترحات، وفق الفريق النيابي، بهدف تعزيز النزاهة الانتخابية وضمان احترام المساطر القانونية، مع مراعاة التناسب بين العقوبة والمخالفة، والفصل بين الأفعال التي تمس جوهر العملية الانتخابية وتلك المتعلقة بالممارسات الدعائية.














