الصحافة _ وكالات
لم تتضمن النسخة المحينة من النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة –قطاع التربية الوطنية- شرط السن لولوج مهن التعليم.
ووفق ما نص عليه الباب الثالث الخاص بالتوظيف والتكوين والترسيم، من النسخة المحينة من النظام الأساسي المشار إليه فلم يعد شرط السن مطلوبا من أجل التوظيف.
ونصت المادة 38 من الفرع الأول المتعلق بالتوظيف والتعيين من نفس الباب، على أنه “يوظف في الدرجة الثانية من أطر التدريس الحاصلون على شهادة التأهيل التربوي المسلمة من المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين التي يتم الولوج إليها بعد النجاح في مباراة تفتح في وجه المترشحين الحاصلين، مع مراعاة التخصصات المطلوبة، على إحدى الشهادات أو الدبلومات التالية: الإجازة في التربية، أو الإجازة في أحد المسالك الجامعية للتربية، الإجازة في الدراسات الأساسية أو الإجازة المهنية، إحدى الشهادات أو الدبلومات المحددة قائمتها طبقا للمرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.12.90 الصادر في 8 جمادى الآخرة 1433 (30) أبريل (2012).
كما نصت المادة 39 من نفس الباب على أنه يوظف في الدرجة الثانية من أطر مختص تربوي ومختص اجتماعي ومختص الاقتصاد والإدارة، الحاصلون على شهادة التكوين في الدعم الإداري والتربوي والاجتماعي المسلمة من المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين التي يتم الولوج إليها بعد النجاح في مباراة تفتح في وجه المترشحين الحاصلين، مع مراعاة التخصصات المطلوبة، على إحدى الشهادات أو الدبلومات التالية: الإجازة في الدراسات الأساسية أو الإجازة المهنية: إحدى الشهادات أو الدبلومات المحددة قائمتها طبقا للمرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.12.90 الصادر في 8 جمادى الآخرة 1433 (30) أبريل (2012).
وكانت إسقاط شرط السن المحدد في 30 سنة لولج مهنة التعليم أحد المطالب الأساسية التي رفعتها التنسيقيات والنقابات التعليمية وهيئات أخرى، سياسية وجمعوية.
المصدر: الايام 24