الصحافة _ كندا
كشفت الوكالة القضائية للمملكة، في تقريرها السنوي برسم سنة 2024، عن مقاربة قانونية واضحة بخصوص السبل الناجعة لتحصيل المبالغ المالية الناتجة عن اختلاس التيار الكهربائي، وذلك في إطار استشارة قانونية وجهتها لإحدى المؤسسات العمومية المعنية بهذا النوع من المنازعات.
وأكدت الوكالة أن سرقة الطاقة الكهربائية تشكل جريمة مكتملة الأركان وفق مقتضيات الفصل 521 من القانون الجنائي، ما يفرض التعامل معها كفعل جرمي يخضع لاختصاص القضاء، بدل الاكتفاء بالإجراءات الإدارية، ضماناً لتفعيل الردع الزجري وحماية المال العام.
كما شددت على ضرورة التمييز بين المخالفات الإدارية البسيطة التي يمكن معالجتها مالياً من قبل الإدارة، وبين الأفعال الخطيرة التي تستوجب المتابعة القضائية.
وفي هذا السياق، حذرت الوكالة من لجوء الإدارات إلى الفوترة التلقائية للطاقة المختلسة دون سند قانوني صريح أو إطار تعاقدي مسبق يجيز ذلك، مؤكدة أن أي تحصيل أحادي يبقى عرضة للطعن.
ورسمت بالمقابل مسارات قانونية لاسترجاع المستحقات، تشمل الانتصاب كطرف مدني في الدعوى الجنائية، أو رفع دعوى مدنية مستقلة، أو تفعيل الالتزامات التعاقدية عند وجودها، مع الاحتكام في جميع الحالات إلى القضاء باعتباره الجهة المخولة قانوناً للفصل في النزاع وتقرير الأداء.














