الصحافة _ كندا
أصدرت رئاسة النيابة العامة دورية جديدة موجهة إلى الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية، تؤطر الأوامر المتعلقة بإجراء الفحص الطبي للأشخاص الموضوعين تحت الحراسة النظرية، في إطار تعزيز ضمانات حماية السلامة الجسدية واحترام الحقوق والحريات.
وتندرج هذه الدورية في سياق تنزيل مقتضيات دستور المملكة لسنة 2011، ولا سيما الفصل 22 الذي يجرم كل أشكال المس بالسلامة الجسدية أو المعنوية ويحظر التعذيب والمعاملات القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وكذا في إطار تفعيل مستجدات القانون رقم 23.03 المغير والمتمم لقانون المسطرة الجنائية، بما ينسجم مع التزامات المغرب الدولية في مجال حقوق الإنسان.
وأكدت رئاسة النيابة العامة، من خلال هذه الدورية، على إلزامية إخضاع الشخص الموقوف لفحص طبي كلما لوحظت عليه علامات أو آثار تستدعي ذلك، مع إشعار النيابة العامة قبل إجراء الفحص، وإسناده لطبيب مختص في الطب الشرعي أو لطبيب مؤهل عند الاقتضاء، مع توثيق هذا الإجراء في السجلات والمحاضر القانونية مرفقا بالتقرير الطبي.
كما شددت على وجوب الأمر بإجراء الفحص الطبي متى طلبه المشتبه فيه أو دفاعه، أو عند معاينة مؤشرات تبرره، مع التأكيد على الطابع الإلزامي لهذا الإجراء بالنسبة للأحداث.
وأبرزت الدورية أن قانون المسطرة الجنائية الجديد أقر جزاءات إجرائية صارمة في حالة الإخلال بهذه المقتضيات، حيث يعتبر باطلا كل اعتراف مدون بمحاضر الشرطة القضائية إذا تم رفض إجراء الفحص الطبي رغم طلبه، أو في حال وجود آثار ظاهرة للعنف.
كما دعت إلى فتح أبحاث تلقائية وفورية بشأن نتائج الفحوص الطبية، والقيام بزيارات منتظمة لأماكن الحرمان من الحرية، وإحداث سجل خاص بالفحوص الطبية، مع توجيه إحصائيات شهرية إلى رئاسة النيابة العامة، بما يعزز آليات التتبع ويكرس الثقة في العدالة.














