الصحافة _ وكالات
صدر أخيرا بالجريدة الرسمية ، تعديل ظهير الالتزامات والعقود في مادته 573 حيث تم رفع الآجال المتعلقة بالدعاوى الناشئة عن العيوب الموجبة للضمان أو عن خلو المبيع من الصفات الموعود بها وإضافة أخرى.
و أصبحت بالنسبة للعقارات سنتين من تاريخ التسليم ( عوض 365 يوما في النص القديم ) وفي كل الحالات بمضي خمس سنوات من تاريخ البيع.
هذا المستجد كان من ضمن مطالب جمعيات حماية المستهلك و فرق برلمانية طرحت الأمر تحت قبة البرلمان.
و سيوفر هذا القرار ، ضمانات كافية لمقتني العقارات السكنية في إطار الملكية المشتركة، التي غالبا ما تكون معرضة لعدة عيوب منذ الوهلة الأولى.
ووفق متضررين خاصة القاطنين بالسكن المشترك، فإن العيوب تظهر بفعل عوامل متداخلة بين ما هو موضوعي يرجع إلى طبيعة الأشغال وإلى طبيعة المواد المستعملة وجودتها، والتي غالبا ما تظهر عيوب استعمالها مع مرور الوقت وأحيانا بفعل التأثيرات المناخية التي تسرع ظهور هذه العيوب والأضرار.
و اعتبروا أن المدة الزمنية التي كانت واردة في المادة 573 من قانون الالتزامات والعقود المتعلقة بإقامة الدعوى الناشئة عن العيوب الموجبة للضمان والمحصورة في 365 يوما من تاريخ التسليم، غير كافية.
المصدر: زنقة 20