الصحافة _ كندا
صادقت المحكمة الدستورية على القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، مؤكدة عدم تعارضه مع الدستور، لكنها سجلت ملاحظات بخصوص بعض مواده، خاصة المواد 1 و5 و12.
فيما يخص المادة الأولى، اعتبرت المحكمة أن هذه المادة لا تندرج ضمن الشروط والإجراءات التي حددها الدستور لممارسة حق الإضراب، مما يجعلها لا تكتسي طابع القانون التنظيمي. ومع ذلك، فإن إشارتها إلى المرجعيات الدولية والمبادئ الدستورية لا يتعارض مع أحكام الدستور.
وبخصوص المادة الخامسة، أقرت المحكمة بأن النص الذي يعتبر أي إضراب غير مشروع إذا لم يحترم أحكام القانون التنظيمي والنصوص التنظيمية لا يخالف الدستور، شريطة ألا تستحدث هذه النصوص التنظيمية شروطًا وكيفيات جديدة لممارسة حق الإضراب غير تلك المنصوص عليها في القانون التنظيمي.
أما المادة الثانية عشرة، والتي تحدد كيفية الدعوة إلى الإضراب داخل المقاولات والمؤسسات بالقطاع الخاص، فقد اعتبرت المحكمة أن اشتراط صحة محضر الموافقة على الإضراب، وتحديد النصاب القانوني، وتحديد العدد الأقصى لأعضاء لجنة الإضراب لا يحد من جوهر الحق في الإضراب، بل يهدف إلى تحقيق التوازن بين ممارسة هذا الحق وضمان حرية المبادرة والمقاولة والتنافس الحر. كما أكدت المحكمة أن إسناد تفاصيل تطبيق هذه المادة إلى نص تنظيمي لا يخالف الدستور، بشرط ألا يتجاوز هذا النص ما حدده القانون التنظيمي نفسه.