الصحافة _ وكالات
دعا المجلس العلمي الأعلى بالمغرب (أعلى هيئة دينية في البلاد) إلى عدم تعديل مشروع القانون الجنائي الخاصة بـ”الإجهاض”، إلا بقدر ما تستدعيه المصلحة ويسمح به الاجتهاد.
جاء ذلك حسب بيان للمجلس، نشرته وكالة الأنباء المغربية الرسمية.
وقال البيان: “من رأي المجلس العلمي الأعلى أن هذه المقتضيات لن يقع عليها تغيير إلا بقدر ما تستدعيه المصلحة ويسمح به الاجتهاد”.
ولفت إلى أنه “يمكن لكل جهة مخولة أن تعيد رأيها في الموضوع بالطابع الذي يخوله القانون”.
وأبرز المجلس ضرورة عدم إقحامه في سجال ذي طابع سياسي.
وفي أكتوبر/تشرين أول الماضي، أصدر العاهل المغربي الملك محمد السادس، عفوًا عن الصحفية هاجر الريسوني، في إدانتها بقضية “إجهاض”، في واقعة أسفرت عن جدل واسع في البلاد، سواء بالإعلام المحلي أو منصات التواصل الاجتماعي، وامتد الأمر إلى البرلمان.
ويجرم القانون المغربي الإجهاض، وتتراوح عقوبته بين 6 أشهر و5 سنوات سجنًا، ولا يقتصر فقط على المرأة التي أجهضت، بل يعاقب أيضا كل من قام بفعل الإجهاض.
غير أنه في يونيو/حزيران 2016، أقرت الحكومة المغربية، مشروعًا لتعديل القانون الجنائي، يتم بموجبه وضع قيود على الإجهاض.
وتنص تعديلات الحكومة على “وضع القيود والشروط الدقيقة للإجهاض في إطار المرجعية الإسلامية، في حالات زنا المحارم والاغتصاب والتشوه الخلقي للجنين فقط”.
وبعد مصادقة مجلس النواب على مشروع التعديلات سيُعرض على مجلس المستشارين (الغرفة الثانية للبرلمان) للمصادقة عليه، وبعدها يُنشر في الجريدة الرسمية ليدخل حيز التنفيذ.
وحالت خلافات كبيرة بين الأحزاب حول عدد من البنود، دون تمريره في البرلمان طوال تلك الفترة.
والشهر الماضي، قال رئيس الحكومة المغربية سعد الدين العثماني، إن موقف بلاده من إباحة الإجهاض حُسم بشكل نهائي، ولا يمكن إعادة النقاش حول الموضوع إلى نقطة الصفر.
وأضاف العثماني، وهو الأمين العام لحزب “العدالة والتنمية” (قائد الائتلاف الحكومي)، في لقاء حزبي بالرباط: “كان هناك حوار وطني حول موضوع الإجهاض (قبل 4 سنوات ونصف)، وأقر الملك توصيات لجنة خاصة أشرفت على الحوار أُدرجت في مشروع القانون الجنائي”.