الصحافة _ حسن أبوعقيل من أمريكا
بناء على الفصل 132 من الدستور المغربي الذي ينص في فقرته الثانية على أن القوانين التنظيمية ، قبل إصدار الأمر بتنفيذها ، تحال على المحكمة الدستورية لتبت في مطابقتها للدستور.
يعرف الجميع أن هذا القانون التنظيمي المتعلق بانتخابات مجلس النواب ، رغم التصويت عليه بالأغلبية إلا أن الشعب المغربي غير راض على كثير من مواده خاصة المادة 84 في فقرتها الثانية التي تنص على أنه :” توزع المقاعد على اللوائح بواسطة قاسم إنتخابي يستخرج عن طريق قسمة عدد الناخبين المقيدين في الدائرة الإنتخابية المعنية على عدد المقاعد المخصصة لها. وتوزع المقاعد الباقية حسب قاعدة أكبر البقايا ، وذلك بتخصيصها للوائح التي تتوفر على الأرقام القريبة من القاسم المذكور .”
فقد خلف هذا القاسم الإنتخابي الجديد ردود فعل المواطنين ، فمن اعتبر الأمر خروجا عن الدستور ، وعن الديمقراطية وعن المألوف وطنيا ودوليا ، فكان منا أن نلتزم الصمت حتى نرى قرار المحكمة الدستورية بخصوص هذا القاسم ن ولكون المحكمة الدستورية اعتبرت في قرارها أن القاسم الإنتخابي الجديد لا يخالف الدستور حسب معطيات تعلل من خلالها قبول القاسم الإنتخابي المعتمد على عدد المسجلين في اللوائح الإنتخابية بدلا مما ستفرزه صناديق الإقتراع .
فبالرجوع إلى الدستور فإنه ينص في :
الفصل 2 على اختيار الأمة لممثليها بالإقتراع الحر , والإقتراع هنا هو صوت المواطن الذي يعتبر لفيفا مقرونا بكلمة الإختيار . أما الفصل 11 فأكد على أن الانتخابات حرة ونزيهة وشفافة هي أساس مشروعية التمثيل الديمقراطي واستحضر المشرع عمليات التصويت بالحرف . ما نستنتجه أن الإنتخابات تعتبر ناقصة وغير تامة في حالة عدم التصويت .
أما الفقرة الأخيرة من نفس الفصل فقد أكد المشرع أن الإنتخابات ملزمة بالمعايير المتعارف عليها دوليا فهل القاسم الإنتخابي المعتمد على عدد المسجلين في اللوائح الإنتخابية معيار دولي أم أن الإنتخابات في العالم هي نزول الناخب للتصويت.
أما الفصل 30 في فقرته الثانية ركز المشرع على أن : التصويت حق شخصي وواجب وطني ولم يتحدث عن اللوائح الإلإنتخابية أو عدد المسجلين , بل كانت الأهمية في اختيار الممثلين عن طريق إرادة الشعب من خلال عملية التصويت لإتمام الإنتخابات بعدد الأصوات كما هي المعايير الدولية وليس اعتماد القاسم الإنتخابي على أساس عدد المسجلين .
أما المفارقة العجيبة والواضحة , كيف نعتمد قاسمين إنتخاببين في يوم واحد وفي يوم الإقتراع بالخصوص فالقانون التنظيمي 06-21 الخاص بانتخابات أعضاء مجالس الجماعات الترابية فيما يخص :
المادتين 92 ( الفقرة 2) و 139 ( الفقرة 2) تنصان على أنه :” توزع المقاعد بين اللوائح بواسطة قاسم إنتخابي يستخرج عن طريق قسمة عدد المصوتين في الدائرة الإنتخابية المعنية على عدد المقاعد المراد شغلها ، وتوزع المقاعد الباقية حسب قاعدة أكبر البقايا ، وذلك بتخصيصها للوائح التي تتوفر على الأرقام القريبة من القاسم المذكور ” .
وهنا اعتمد على عدد الأصوات وليس على عدد المسجلين في اللوائح الإنتخابية ما يفيد أن هناك خطأ ما أو ممارسة مؤقتة لعملية انتخابية تنتهي بعد يوم الفصل أي يوم الإقتراع للعام 2021 ,
فإذا كان القاسم الإنتخابي بعدد المسجلين له أهمية ولا يخالف الدستور فكان على المشرع أن يعتمده في الإنتخابات بصفة عامة وأن يتجاهل عدد المصوتين ويتلف صناديق الإقتراع .
فإذا كان التسجيل في اللوائح الإنتخابية هو المرور إلى صناديق الإقتراع فذاك يعني أن صوت الناخب هو الإنتخابات فأين دستورية القاسم الإنتخابي الجديد ولماذا لم يعتمد في القانون التنظيمي 06-21 ؟
مع احترامي وتقديري للمحكمة الدستورية في اجتهادها .