هل تفعل وزارة الداخلية مسطرة العزل في حق عمدة الرباط؟

6 نوفمبر 2021
هل تفعل وزارة الداخلية مسطرة العزل في حق عمدة الرباط؟

الصحافة _ الرباط

طالب فريقا العدالة والتنمية وفيدرالية اليسار بمجلس جماعة الرباط، بتطبيق المادة 64 من القانون التنظيمي 113.14 في حق عمدة جماعة الرباط، أسماء غلالو، وذلك بعد قيامها بخروقات خطيرة للقانون المنظم للجماعات.

وأضاف الفريقان في مراسلة موجهة لوالي جهة الرباط سلا القنيطرة،  أن عمدة المدينة قامت بتوكيل زوجها المحامي لينوب عن المجلس في الدعوى القضائية التي رفعها المستشار الجماعي فاروق مهداوي، عن تحالف فيدرالية اليسار، من أجل بطلان انتخاب رئيس لجنة الشؤون الثقافية والرياضية، دون أن تربطه بمجلس المدينة أي علاقة قانونية.

والتمست المراسلة من والي الجهة، “القيام بجمع الخطوات القانونية اللازمة لإيقاف الخروقات القانونية التي تمارس داخل مجلس جماعة الرباط”، وتفعيل المادة 64 من قانون التنظيمي 113.14 المنظم للجماعات الترابية، والتي تنص على أنه “..إذا ارتكب رئيس المجلس أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، قام عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه بمراسلته قصد الإدلاء بإيضاحات كتابية حول الأفعال المنسوبة إليه، داخل أجل لا يتعدى عشرة أيام ابتداء من تاريخ التوصل”.

وأضافت المادة 64، أنه يجوز للعامل أو من ينوب عنه، بعد التوصل بالإيضاحات الكتابية المشار إليها، حسب الحالة، أو عند عدم الإدلاء بها بعد انصرام الأجل المحدد، إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية وذلك لطلب عزل عضو المجلس المعني بالأمر من مجلس الجماعة أو عزل الرئيس أو نوابه من عضوية المكتب أو المجلس

وتابعت المادة 64، أنه يترتب على إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية توقيف المعني بالأمر عن ممارسة مهامه إلى حين البت في طلب العزل، وأنه “لا تحول إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية دون المتابعات القضائية، عند الاقتضاء”.

نحن نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتخصيص المحتوى والإعلانات، وذلك لتوفير ميزات الشبكات الاجتماعية وتحليل الزيارات الواردة إلينا. إضافةً إلى ذلك، فنحن نشارك المعلومات حول استخدامك لموقعنا مع شركائنا من الشبكات الاجتماعية وشركاء الإعلانات وتحليل البيانات الذين يمكنهم إضافة هذه المعلومات إلى معلومات أخرى تقدمها لهم أو معلومات أخرى يحصلون عليها من استخدامك لخدماتهم.

اطّلع على التفاصيل اقرأ أكثر

موافق