الصحافة _ الرباط
يُنتظر أن يلجأ عامل إقليم خريبكة إلى تفعيل المادة 64 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات الترابية، من أجل عزل رئيس جماعة بني بتاو بدائرة أبي جعد.
وسيلجأ عامل إقليم خريبكة وفق القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات الترابية، إلى المحكمة الإدارية لعزل رئيس جماعة بني بتاو بدائرة أبي جعد، وذلك بعد فقدانه الأهلية الإنتخابية بموجب حكم قضائي نهائي، وإثر مراسلة وجهتها المنظمة المغربية لحماية المال العام والدفاع عن الحقوق الفردية والجماعية إلى عامل إقليم خريكة.
وطالبت المنظمة الحقوقية في معرض مراسلتها التي توصلنا بنسخة منها، عامل إقليم خريبكة بوصفه الجهة الحكوميةالمشرفة على تطبيق القانون التنظيمي 113.14 بالنسبة للجماعات الترابية بالإقليم، “بتفعيل المادة 64 من القانون المذكور في حق رئيس جماعة بني بتاو دائرة أبي جعد الذي صدر في حقه حكم نهائيا حائز لقوة الشيء المقضي به قضى بإدانته من أجل جنحة -الغدر- وذلك بمناسبة القيام بمهامه كرئيس للجماعة المذكورة”.
وشدد ذات التنظيم الحقوقي على أنه “سيكون من الواجب تفعيل مسطرة العزل في حقه وذلك بإحالة الملف على المحكمة الإدارية المختصة نظرا لتبوث الأفعال المخالفة للقوانين الجاري بها العمل في حقه وانتفاء الأهلية الإنتخابيىة”.
وأوردت المنظمة المغربية لحماية المال العام والدفاع عن الحقوق الفردية والجماعية أنها راسلت عامل إقليم خريبكة في إطار اختصاصته بشكل وقائي بحماية المال العام عن طريق وقايته من الوقوع في أيدي من صدرت في حقهم أحكاما نهائية تدينهم باعتبارهم مخالفين للقانون. مشددة على أن عملها “لا يقتصر على تقديم الشكايات وتتبع المساطر القانونية وملاحقة الناهبين بعد هدر وتبديد المال العام، بل كذلك في وقايته وتثمينه والحرص على إمارة صرفه من طرف مسؤولين تتوفر فيهم الشرعية والمشروعية والمروءة والشرف”.
وختمت مراسلتها بالقول: “إن المنظمة وبما عهدته فيكم من حرص على الالتزام بالتوجيهات الملكية السامية الداعية إلى التطبيق السليم للقانون في ظل دولة الحق والقانون، وما تتيمزون به من مواقف شجاعة في خدمة الصالح العام ومحاربة الفساد وتنمية الإقليم، فإنها تدعوكم إلى تحمل مسؤوليتكم واتخاذ موقف واضح بخصوص هذا الأمر والذي نجزم أنه سيكون هو الاصطفاف إلى جانب تطبيق القانون”.