الصحافة _ الدارالبيضاء
رفعت محكمة الاستئناف في الدار البيضاء، اليوم الجمعة، الحكم الابتدائي على الصحافي توفيق بوعشرين، إلى 15 سنة عوض 12 سنة.
ووجه الصحافي توفيق بوعشرين أربع رسائل لهيأة الحكم، قبل الحكم عليه، خلال الساعات المقبلة، إذ تمنى الصحافي بوعشرين، على المحكمة استحضار، أثناء النطق بالحكم، روح القرار الملكي، القاضي بالعفو عن الصحافية هاجر الريسوني، مبرزا أن “هذا القرار له ابعاد تتجاوز النازلة المذكورة، والشروع في المرحلة الجديدة، التي أعلن عنها الملك محمد السادس خلال افتتاحه البرلمان”، مشيرا إلى” فرحة المغاربة بهذا القرار الذي وصفه ب” الرحيم والحكيم والمتبصر”.
واوضح توفيق بوعشرين، أسباب انسحابه من المحاكمة، قائلا “لم اهرب من المحاكمة، عندما انسحبت في جزء منها، انسحابي هذا، جاء أساسا، بسبب سلوك النيابة العامة؛ لقد حرمتني من اي شيء يثبت برائتي واعتقلتني تعسفيا، تابعت جزء من دفاعي، تابعت النساء اللواتي برأنني، منعت عني بيانات للاتصالات التي تثبت مكاني..”.
وأدين بوعشرين ابتدائيا بـ 12 سنة سجنا نافدة، و200 ألف درهم، وأبقت المحكمة على تهمة الاتجار بالبشر لفائدة كل من « أسماء. ح »، و »سارة. م »، و »خلود. ج »، فيما أسقطتها عن المطالبات بالحق المدني، ويتعلق الأمر بكل من « نعيمة. ح »، و »كوثر. ف »، و »أسماء. ك »، و »صفاء. ز »، و »أمال. ه »، وكذا « ابتسام. م ».
وبخصوص الدعوى المدنية التابعة، كانت المحكمة قد قررت ابتدائيا الحكم لصالح « أسماء. ح » بمبلغ 500 ألف درهم، و300 ألف درهم لفائدة « سارة. م »، و »خلود. ج »، و »وداد. م ». أما بالنسبة إلى « كوثر. ف »، و »صفاء. ز »، و »وصال. ط »، فقد قررت الهيئة تغريم بوعشرين بـ100 ألف درهم لكل واحدة منهن، فيما لم تقبل هذه الدعوى لفائدة زوج المشتكية « أسماء.ح ».
وتوبع توفيق بوعشرين، بتهمة “الاشتباه في ارتكابه جنايات الاتجار بالبشر باستغلال الحاجة والضعف واستعمال السلطة والنفوذ لغرض الاستغلال الجنسي عن طريق الاعتياد والتهديد بالتشهير، وارتكابه ضد شخصين مجتمعين، وهتك العرض بالعنف والاغتصاب ومحاولة الاغتصاب المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصول 1-448، 2-448، 3-448، 485 و114 من مجموعة القانون الجنائي”.
وتأتي هذه المتابعة، حسب النيابة العامة، من أجل “جنح التحرش الجنسي وجلب واستدراج أشخاص للبغاء؛ من بينهم امرأة حامل، واستعمال وسائل للتصوير والتسجيل، المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصول 498، 499، 1-503 من القانون نفسه؛ وهي الأفعال التي يشتبه بأنها ارتكبت في حق 8 ضحايا وقع تصويرهن بواسطة لقطات فيديو يناهز عددها 50 شريطا مسجلا على قرص صلب ومسجل فيديو رقمي”.