تـفـكـيـك “الأعـراف” الـحـقـوقـيـة فـي عـقـل “بـوعـيـاش”

1 مارس 2020
تـفـكـيـك “الأعـراف” الـحـقـوقـيـة فـي عـقـل “بـوعـيـاش”

بقلم: عزيز إدمين*

سبق وأن دافعت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، الأستاذة أمينة بوعياش عن أطروحتها بكون معتقلي تظاهرات الحراك الاجتماعي بالريف بأنهم معتقلي الحق العام، إنهم مجرمون، مستندة على مقال “شارد” صادر عن إحدى المنظمات غير الحكومية بدولة بيلاروسيا، ومتجاهلة كل ما أنتجته منظومة الأمم المتحدة عبر إجراءاتها الخاصة والتعاليق العامة للجن التعاهدية وخاصة لجنة حقوق الإنسان وغيرها من المصادر الرئيسية، ولكن مؤخرا تشبثت الأستاذة بوعياش بأطروحتها بالاستناد على القانون العرفي الدولي، وهو ما صرحت به مؤخرا.

قبل الغوص في غمار القانون الدولي العرفي أو العرف القانوني الدولي، وجب توضيح للقارئ الفرق بين القانون والعرف، فهما معا، وبشكل مقتضب، يتقاسمان نفس معايير القاعدة القانونية، أي التجريد والعمومية والإلزامية، ويختلفان فقط في كون القانون مدون ومكتوب في نصوص في حين أن العرف غير مدون كقانون، ولكن نجد العرف كممارسة متداولة أو موثقة في مرجع معين، ولكنه لم يسلك مسطرة النص القانوني.

القانون الدولي لحقوق الإنسان هو مجموعة من الاتفاقيات والمعاهدات والبرتوكولات المكتوبة وفق مساطر معينة خاصة بالأمم المتحدة ونتحدث هنا على اتفاقية فيينا لعام 1969 التي تعتبر معاهدة المعاهدات أو دستور المعاهدات، ويضاف إليها التفسيرات المنبثقة عن لجن المعاهدات والتي تسمى التعليقات العامة، واجتهادات فرق عمل وخبراء مستقلين ومقرري الإجراءات الخاصة التي تصدر سنويات أرائها حول قضايا وإشكاليات متعددة.

ويعتبر القانون الدولي لحقوق الإنسان متميز عن باقي فروع القانون الدولي بشقيه الخاص والعام، لكون جميع معاييره ومبادئه مدونة كنصوص قانونية، بل نجزم أن 99.99 من المائة منه كله مدون كقانون مكتوب، لهذا نطرح السؤال ما الذي يجعل رئيسة المجلس الوطني تترك هذه النسبة الكبيرة من الالتزامات الدولية وتسلط الضوء على ما بقي منها من 0.01 من المائة في الأعراف؟

في هذا الصدد نقدم مستجد، وهو ما قدمه المقرر الخاص المعني بحماية المدافعين عن حقوق الإنسان، من خلاله تقريره الذي سيناقش في الدورة الحالية لمجلس حقوق الإنسان بتاريخ 04 مارس 2020، ما يلي: “إن حماية المدافعين عن حقوق الإنسان العاملين في مناطق نزاع والمناطق الخارجة من النزاع منصوص عليها في القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني والقانون الجنائي الدولي والقانون الدولي للاجئين” ويضيف المقرر في نفس الفقرة (الفقرة 13 الوثيقة /HRC/43/51/A المؤرخة ب 30 دجنبر 2019)، وبالخط العريض(إضافة من الكاتب): “ومن القواعد الممكن إعمالها، الالتزامات الناشئة عن القانون العرفي والقواعد الآمرة”، والدول بوجه خاص ” لا يجوز لها أن تستند إلى نظامها القانوني المحلي لتبرير عدم الامتثال” (نفس الفقرة).

إن انتزاع هذه الفقرة من سياقها المخصص، يهدف إلى تبيان أن الأولوية في منظومة حقوق الإنسان للقاعدة المكتوبة، واللجوء إلى العرف الدولي ممكن في حالة وجود فراغ تشريعي دولي، وحتى إذا تم ذلك فإنه يتم في إطار احترام الشرعة الدولية وليس لتبرير الانتهاكات من خلال التشريعات المحلية.

المقرر الخاص المعني بحماية المدافعين عن حقوق الإنسان عند وقوفه على هذه الملاحظة، فقد استند على حدثين دوليين مستجدين:

· “أن للقانون الدولي الجنائي الدولي صلة بهذا الموضوع ( أي موضوع انتهاكات حقوق الإنسان باليمن والمحكمة الجنائية الدولية) بقدر ما يعبر عنه القانون العرفي” (الفقرة 13 من الوثيقة /HRC/42/17/A، الوثيقة صادرة بتاريخ 9 غشت 2019)؛

· “إن اللجنة تشير إلى أن التزامات حقوق الإنسان التي تشكل كحد أدنى القواعد القطعية للقانون الدولي، وهي الأحكام الآمرة، التي تلزم الدول والأفراد والكيانات الجماعية، ولا يمكن على الإطلاق تبرير الأفعال التي تنتهك الأحكام الآمرة، كأفعال التعذيب أو حالات الاختفاء القسري مثلا” (الوثيقة صادرة عن لجنة التحقيق المستقلة بخصوص سوريا رقم A /HRC/19/69 مؤرخة ب 22 فبراير 2012).

. خلاصة ما سبق:

إن القانون العرفي هو تكميلي لحماية حقوق الإنسان المنصوص عليها في العهود والمواثيق الصكوك الدولية، وليس مستقل عن القانون الدولي، بل إن العرف هو جزء منه ويتكامل مع القواعد المكتوبة؛

إن المقرر الخاص المعني بحماية المدافعين عن حقوق الإنسان، طوع العرف من أجل حماية الحقوق والحريات، ومن خلال هذا التطويع وجد مخارج لحماية حقوق الإنسان وليس لشرعنة الانتهاكات كما تفعل الأستاذة بوعياش؛

إن حماية حقوق الإنسان في حالات النزاعات يعتبر قيمة سامية وعمل شاق، لكون أن حماية الحقوق والحريات هي مركزية المدافع عن حقوق الإنسان، أما أن يعاقب أناس لمجرد أنهم تظاهروا سلميا من أجل مطالب مشروعة، فإننا نكون إزاء عمل انتقامي تلقائي.

ختاما:

ارتأينا عدم الرجوع للأدبيات الحقوقية في الستينات والثمانيات والتسعينات من القرن والماضي، واكتفينا بالاستناد على ما صدر في سنة 2020، لتبيان الخيط الأبيض من الأسود في علاقة حقوق الإنسان بالقانون الدولي العرفي، لعل العقل الحقوقي “البوعياشي” (نسبة للأستاذة بوعياش)، يعي التطورات التي تعرفها منظومة حقوق الإنسان.

العرف يضمحل أمام القاعدة القانونية المكتوبة، فعن أي عرف تتحدث الأستاذة بوعياش؟ ويبقى السؤال عالقا ما هو هذا العرف الذي استندت عليه؟.

*عزيز إدمين: ناشط حقوقي.

نحن نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتخصيص المحتوى والإعلانات، وذلك لتوفير ميزات الشبكات الاجتماعية وتحليل الزيارات الواردة إلينا. إضافةً إلى ذلك، فنحن نشارك المعلومات حول استخدامك لموقعنا مع شركائنا من الشبكات الاجتماعية وشركاء الإعلانات وتحليل البيانات الذين يمكنهم إضافة هذه المعلومات إلى معلومات أخرى تقدمها لهم أو معلومات أخرى يحصلون عليها من استخدامك لخدماتهم.

اطّلع على التفاصيل اقرأ أكثر

موافق