النيابة العامة تضيق الخناق على مروجي الأدوية خارج إطارها القانوني

8 مايو 2021
النيابة العامة تضيق الخناق على مروجي الأدوية خارج إطارها القانوني

الصحافة _ الرباط

وجه رئيس النيابة العامة الحسن الداكي، دورية إلى الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية، يدعوهم فيها إلى التصدي لظاهرة بيع الأدوية خارج إطار الصيدليات.

بعد توصل محاكم المملكة بعدة شكايات حول تفشي ظاهرة بيع الأدوية على مواقع التواصل الاجتماعي وفي الأسواق والمتاجر غير المؤهلة لذلك، دعا رئيس النيابة العامة الحسن الداكي، كافة الأطراف المعنية إلى اتخاذ التدابير اللازمة للتصدي لهذه الظاهرة.

وطالب الداكي الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية، بدعوة الشرطة القضائية للتنسيق مع المصالح الجهوية لوزارة الصحة، فضلا عن المصالح المركزية الممثلة في مديرية الأدوية والصيدلة، عند الاقتضاء، من أجل رصد جميع صور البيع والتوزيع غير القانوني للأدوية، وإطلاع وكلاء الملك على نتائج ذلك، للاتخاذ الإجراءات القانونية.

كما شدد على ضرورة تفعيل دور النيابة العامة في تجهيز الملفات الرائجة أمام المحكمة، للبت فيها داخل آجال معقولة، وتقديم الملتمسات الرامية إلى مصادرة المواد والمنتجات المحجوزة، والسهر على إتلافها لما لها من تأثير خطير على الصحة العامة.

ودعا رئيس النيابة العامة، في هذا الإطار، إلى التماس عقوبات زجرية تتناسب وخطورة الأفعال المرتكبة، مع تدعيم الملتمسات بشكل يبرر تطبيق العقوبات الإضافية ويثبت حالة العود.

وشدد الداكي في ختام مذكرته، على ضرورة موافاته بإحصاء شهري حول عدد الأبحاث والمتابعات ذات الصلة، والقرارات القضائية الصادرة بشأنها، مشيرا إلى أن هذه التعليمات تكتسي أهمية في الحفاظ على الأمن الصحي بالبلاد.

من جهة أخرى، جدد رئيس النيابة العامة التذكير بالأحكام القانونية والعقوبات المترتبة عن مخالفي مقتضيات مدونة الأدوية والصيدلة، التي تحظر تقديم الأدوية والمنتجات الصيدلية غير الدوائية أو عرضها للبيع خارج إطارها القانوني.

عقوبات حبسية

وحسب المادة 55 من القانون رقم 17.04 بمثابة مدونة الأدوية والصيدلة، تُحصر أماكن مزاولة مهنة الصيدلة في الصيدليات ومخزونات الأدوية بالمصحات والمؤسسات الصيدلية.

كما تنص المادة 19 من القانون ذاته على أنه “لا يمكن القيام بصناعة الأدوية واستيرادها وتصديرها وبيعها بالجملة إلا من طرف المؤسسات الصيدلية الصناعية”، والتي تعرفها المادة 74 بأنها كل مؤسسة تتوفر على موقع للصنع وتقوم بعمليات صنع الأدوية واستيرادها وبيعها بالجملة، وعند الاقتضاء، توزيعها بالجملة.

ويعاقب بالحبس من 3 أشهر إلى 5 سنوات وبغرامة من 5 آلاف درهم إلى 50 ألف درهم، كل من مارس مهنة الصيدلة بشكل غير قانوني دون التوفر على الدبلوم أو الشهادة المطلوبة، وكل من ساعده على ذلك.

كما يعاقب القانون المغربي كل من يتجول بالمنتجات الصيدلية قصد بيعها بأي شكل من الأشكال، بالحبس من 3 أشهر إلى سنتين وبغرامة تتراوح بين 25 ألف درهم و100 ألف درهم.

فيما يعاقب كل من انتحل صفة صيدلي دون حصوله على الدبلوم المطلوب قانونا، بالحبس من 3 أشهر إلى سنتين وبغرامة من 200 درهم إلى 5 آلاف درهم.

يشار إلى أن كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب، سبق أن وضعت مجموعة من الشكايات بمحاكم المملكة في حق مخالفي أحكام مدونة الأدوية والصيدلة، مطالبة رئاسة النيابة العامة بالتدخل العاجل للحد من تفشي هذه الظاهرة.

وأكد رئيس الكونفدرالية، محمد لحبابي، في تصريح سابق لـSNRTnews، أن هذه الظاهرة تفشت مؤخرا عبر الإنترنت، ما دفع الصيادلة إلى مراسلة رئاسة النيابة العامة ووزارة الصحة من أجل تشديد الرقابة على مروجي هذه الأدوية، مشيرا إلى أن بيع الأدوية خارج المسلك القانوني يشكل خطرا على صحة المواطنين، نظرا لعدم معرفة مصدرها، وعدم تخزينها وفقا للمعايير الدولية والوطنية المعمول بها.

نحن نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتخصيص المحتوى والإعلانات، وذلك لتوفير ميزات الشبكات الاجتماعية وتحليل الزيارات الواردة إلينا. إضافةً إلى ذلك، فنحن نشارك المعلومات حول استخدامك لموقعنا مع شركائنا من الشبكات الاجتماعية وشركاء الإعلانات وتحليل البيانات الذين يمكنهم إضافة هذه المعلومات إلى معلومات أخرى تقدمها لهم أو معلومات أخرى يحصلون عليها من استخدامك لخدماتهم.

اطّلع على التفاصيل اقرأ أكثر

موافق