الصحافة _ إلياس المصطفاوي
باتت قضية الإختلالات والخروقات الدستورية التي عرفتها جلسات التصويت على القوانين بمجلسي البرلمان، مثل كرة الثلج، كلما تدحرجت كلما كبرت.
ووصلت قضية خرق الدستور في جلسات عمل البرلمان إلى المحكمة الدستورية، إذ تقدم الفريق البرلماني لحزب الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب بطعن بعدم دستورية مسطرة التصويت على القانون رقم 26.20 يقضي بالمصادقة على المرسوم بقانون رقم 2.20.320 الصادر في 13 شعبان 1441 (7 أبريل 2020) المتعلق بتجاوز سقف التمويلات الخارجية، إلى رئيس المحكمة الدستورية والقضاة أعضاء المحكمة الدستورية المحترمون.
وزاد التأخر في في نشر ذات القانون بالجريدة الرسمية، رغم مرور أزيد من أسبوعين على المصادقة عليه، في إثارة الجدل السياسي والدستوري حوله، والذي فسره البعض برفض الملك محمد السادس إعطاء الأمر بتنفيذه، أي أن هذا القانون لم يحصل بعد على تأشير الملك عبر ظهير شريف كي يتم نشره رسميا بالجريدة الرسمية رفقة ظهير النشر.
فهل حقا رفض الملك التأشير على هذا القانون لخرقه للدستور؟، وهل تذهب المحكمة بعيدا في هذا القانون وتسقطه كما فعلت مع قانون سابق أسقطته لـ”عيب في المسطرة”؟.