الصحافة _ كندا
أكدت المحكمة الدستورية، في قرارين حديثين، سلامة القانونين التنظيميين المتعلقين بمجلس النواب وبالأحزاب السياسية من أي مخالفة للدستور، معتبرة أنهما استوفيا جميع المساطر الدستورية المطلوبة، وداعية إلى نشرهما بالجريدة الرسمية تمهيداً لدخولهما حيز التنفيذ.
وأوضحت المحكمة أن القانونين التنظيميين رقمي 53.25 و54.25، اللذين يؤطران شروط الأهلية والترشح لعضوية مجلس النواب، وقواعد تأسيس الأحزاب السياسية وكيفيات تمويلها، تمت المصادقة عليهما وفق المسار التشريعي المنصوص عليه دستورياً، مما يضفي عليهما القوة القانونية اللازمة للتنفيذ.
وبخصوص القانون التنظيمي لمجلس النواب، نصّت المقتضيات الجديدة على عدم أهلية الترشح للأشخاص الصادر في حقهم حكم نهائي بالعزل من مسؤولية انتدابية لولايتين كاملتين، وعلى منع المترشحين المتابعين في حالة تلبس بجرائم انتخابية محددة خلال فترة الحملة. كما أقرّ تجريد النائب من صفته البرلمانية في حال صدور إدانة قضائية نهائية بعد انتخابه، أو إذا وُضع رهن الاعتقال لمدة تساوي أو تفوق ستة أشهر.
كما أسند القانون اختصاص البت في الطعون المتعلقة بالترشيحات إلى المحاكم الابتدائية الإدارية، وأقر عقوبات حبسية في حق كل من يستعمل أدوات الذكاء الاصطناعي أو الوسائط الرقمية لنشر أخبار زائفة أو ادعاءات كاذبة تمس بنزاهة العمليات الانتخابية.
وفي ما يتعلق بتوسيع قاعدة التمثيلية، خصّص القانون لوائح الترشيح على مستوى الدوائر الانتخابية الجهوية حصرياً للنساء، واعتمد منصة إلكترونية لإيداع الترشيحات وإنجاز الوكالات لفائدة المغاربة المقيمين بالخارج. كما أقر دعماً مالياً عمومياً إضافياً لتحفيز لوائح الترشيح التي تضم شباباً لا يتجاوز سنهم 35 سنة، مع إلزام وكلاء اللوائح والمترشحين بتبرير صرف مساهمة الدولة أمام المجلس الأعلى للحسابات، تحت طائلة اعتبار عدم التبرير اختلاساً للمال العام.
أما القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية، فقد رفع عدد الأعضاء المؤسسين المطلوبين لتأسيس حزب سياسي إلى 2000 عضو، بدل 300 سابقاً، موزعين على مختلف جهات المملكة، مع اشتراط تمثيلية لا تقل عن الخُمس لفائدة الشباب والنساء. كما ألزم الأحزاب بعقد مؤتمراتها الوطنية العادية مرة كل أربع سنوات للاستفادة من الدعم العمومي السنوي.
ومنح القانون للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية صلاحية طلب حل الحزب أمام المحكمة الإدارية المختصة في حال تخلفه عن تقديم حساباته السنوية للمجلس الأعلى للحسابات لثلاث سنوات متتالية. وعلى مستوى التمويل، منع القانون الأحزاب من تلقي أي دعم مالي من أشخاص القانون الخاص، مع السماح لها بتأسيس شركات مملوكة لها بالكامل للاستثمار في مجالات محددة، شريطة إدماج نتائجها المالية ضمن الحساب السنوي للحزب.
كما اعتمد نظام دعم عمومي مضاعف لفائدة المنتخبين المنتمين إلى فئات الشباب والنساء ومغاربة العالم والأشخاص في وضعية إعاقة، مع إلزامية إرجاع أي دعم ثبت استعماله خارج الأغراض المحددة قانوناً.
وشملت المقتضيات الجديدة توسيع لائحة موانع الأهلية لتضم قضاة المجلس الأعلى والمجالس الجهوية للحسابات، ومفتشي المالية، والخازن العام للمملكة، إضافة إلى منع أطر وموظفي وزارة الداخلية من تأسيس الأحزاب السياسية أو الانخراط فيها. كما نصّت على تدابير انتقالية تتيح للموظفين الحاملين لانتدابات انتخابية مواصلة مهامهم إلى غاية الانتخابات العامة المقبلة، ومنحت مهلة ستة أشهر لتسوية الوضعية القانونية للمنخرطين الحاليين وفق المقتضيات الجديدة.
وتأتي هذه القوانين في إطار إعادة هيكلة المشهد السياسي والحزبي، وتعزيز النزاهة والشفافية، وتوسيع قاعدة المشاركة السياسية، بما ينسجم مع متطلبات الإصلاح الديمقراطي وتكافؤ الفرص.














