الصحافة _ كندا
أقرت اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية في رأي حديث بشرعية استخدام تطبيق “واتساب” كوسيلة لتبليغ الأوامر بالخدمة في الصفقات العمومية، شريطة تأكد التوصل وتنفيذ مقتضيات التبليغ، رغم أنه لا يُعد من الوسائل الرسمية المعتمدة.
ويأتي هذا الموقف ضمن رأي صادر في يونيو الماضي، إثر شكاية تقدمت بها شركة ضد مؤسسة جامعية، تطالب فيها باسترجاع مبلغ الضمان المؤقت بعد تعذر الإدلاء بشهادة التأمين عن المسؤولية العشرية، معتبرة أن التبليغ عبر “واتساب” غير قانوني.
غير أن اللجنة اعتبرت أن توقيع الشركة على الأمر بالخدمة وإعادته في نفس يوم التوصل به يثبت تحقق الغاية من التبليغ، مما يُسقط عنها حجة عدم المشروعية، مشيرة إلى أن الإشكال لا يتعلق بوسيلة التبليغ في حد ذاتها، بل بواقعة التوصل والتنفيذ.
وأكدت اللجنة أن حجز الضمان المؤقت لا يرتبط بعدم التوصل بالأمر بالخدمة، وأن الشرط المتعلق بالتأمين عن المسؤولية العشرية لا يُعتد به قانونًا في حالة الأشغال الثانوية غير القابلة للتأمين، كما هو منصوص عليه في دفتر الشروط الإدارية العامة.
واعتبرت اللجنة أن إثارة الشركة لموضوع التأمين جاءت في غير محلها، خصوصًا بعد اعترافها الصريح بالتوصل بالمصادقة وتنفيذ مقتضياتها، مما يجعل مطالبتها باسترجاع الضمان المؤقت غير مؤسسة قانونًا.