الصحافة _ الرباط
تتجه مناقشات لجنة الداخلية بمجلس النواب، نحو تفجير الخلافات بين مكونات الأغلبية والمعارضة على إثر دراسة ومناقشة القوانين الإنتخابية، ومحاولات فريق حزب العدالة والتنمية حذف القاسم الإنتخابي، فيما تتحرك باقي الفرق البرلمانية من أجل فرض القاسم الإنتخابي ضمن القوانين الإنتخابية المؤطرة لاستحقاقات 2021.
وتعقد لجنة الداخلية بالغرفة الأولى من البرلمان، الثلاثاء والأربعاء، جلسات لتقديم ومناقشة القوانين الانتخابية، قبل بداية الدورة البرلمانية الاستثنائية للمصادقة على القوانين المؤطرة للاستحقاقات المزمع تنظيمها سنة 2021، بعدما أحالت حكومة سعد الدين العثماني مسألة الحسم في القاسم الانتخابي على المؤسسة التشريعية.
وتواجه الفرق البرلمانية، معارضة حزب العدالة والتنمية للقاسم الإنتخابي، الذي أعلن في آخر اجتماع لأمانته العامة، رفضه “المبدئي والصارم لاحتساب القاسم الانتخابي على أساس عدد المسجلين في اللوائح الانتخابية”، معتبرا إياه “انتكاسة وانزياحا عن روح المقتضيات الدستورية المؤطرة للخيار الديمقراطي والمنطق الانتخابي السليم”، وأنه “مر نشاز يتعارض مع ما هو معمول به في التجارب الديمقراطية المقارنة”.
وكان مجلس الحكومة، صادق على مشروع قانون رقم 10.21 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية، حيث أوضح مجلس الحكومة، أن مشروع القانون، الذي قدمه وزير الداخلية، يحدد الآجال المرتبطة على التوالي بتقديم طلبات القيد الجديدة وطلبات نقل القيد في اللوائح الانتخابية العامة، واجتماعات اللجان الإدارية وإيداع الجداول التعديلية وتبليغ قرارات اللجان إلى المعنيين بها وكذا تاريخ حصر اللوائح الانتخابية العامة بصفة نهائية، وأضاف أن مشروع القانون يتضمن أيضا مقتضيات تشجع المواطنات والمواطنين الذين حصلوا على بطاقتهم الوطنية للتعريف الإلكترونية لأول مرة ولاسيما الشباب منهم على التسجيل في اللوائح الانتخابية العامة.
وجاء ذلك استجابة لمطالب الأحزاب السياسية بخصوص حذف المقتضى الذي يمنع استعمال بعض الرموز الوطنية في الحملة الانتخابية الذي يترتب عنه إلغاء الانتخابات في بعض الحالات، يقترح مشروع القانون رفع المنع المنصوص عليه حاليا بالنسبة لاستعمال النشيد الوطني والصورة الرسمية للملك المثبتة في القاعات التي تحتضن الاجتماعات الانتخابية بمناسبة الحملات الانتخابية.
و يقترح مشروع القانون مقتضيات جديدة تسمح بفتح نشاط صندوق الدعم لتشجيع تمثيلية النساء لفائدة حاملي مشاريع التحسيس والتكوين في المجالات المرتبطة بالانتخابات الجهوية وانتخابات الغرف المهنية مع ما يقتضيه ذلك من نسخ المادة 288 من القانون العام رقم 97-9 المتعلق بمدونة الانتخابات.
و صادق مجلس الحكومة، على مشروع قانون رقم 11.21 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 9.97 المتعلق بمدونة الانتخابات وتنظيم مراجعة استثنائية للوائح الانتخابية الخاصة بالغرف المهنية، وأوضحت الحكومة، أن ” مشروع القانون، الذي قدمه وزير الداخلية، يقترح آلية خاصة لضمان تمثيلية النساء في كل من الغرف الفلاحية وغرف التجارة والصناعة والخدمات وغرف الصناعة التقليدية وغرف الصيد البحري مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصية نمط الاقتراع المعتمد لانتخاب أعضاء هذه الغرف، وينص المشروع ، على تحديد التواريخ والآجال المرتبطة بالمراجعة الاستثنائية للوائح الانتخابية الخاصة بالغرف المهنية وتاريخ حصر اللوائح الانتخابية النهائية الخاصة بالغرف المهنية بعد مراجعتها بمرسوم.
ووقف المجلس الحكومي على مجموع القوانين الإنتخابية الجديدة، خلال المصادقة ومناقشة القوانين المعروضة بالمجلس الوزاري أمام أنظار جلالة الملك، و المتعلقة بتغيير وتتميم القانون المتعلق باللوائح الإنتخابية العامة وعمليات الإستفتاء واستعمال وسائل الإتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الإنتخابية والإستفتائية، و مشروع القانون الثاني يتعلق بتغيير وتتميم القانون المتعلق بمدونة الإنتخابات وتنظيم مراجعة استثنائية للوائح الإنتخابية الخاصة بالغرف المهنية.
وتخول القوانين الجديدة، لوزارة الداخلية ضبط أكثر للحملات الانتخابية للمرشحين، وحماية أجواء التنافس المتكافئ، حيث يتجه مشروع القانون الى إلزام وكيل اللائحة بإعداد حساب حملته الانتخابية وفق نموذج تحدده الوزارة عبر نص تنظيمي، حيث يتكون الحساب من بيان مفصل لمصادر تمويل الحملة الانتخابية، وجرد للمصاريف الانتخابية، كما نص على ضرورة إرفاق الحساب المذكور بالوثائق المثبتة للمصاريف الانتخابية.
وأوضح القانون، أنه “إذا لم تتم عملية الإيداع داخل الأجل المحدد قانونا أو لم يرفق الحساب المذكور بالوثائق المثبتة للمصاريف سالفة الذكر ولم يستجب للإعذار الموجه له من قبل الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، أو تجاوز السقف المحدد للمصاريف”.
ويتجه القانون لتحديد سقف المصاريف الانتخابية بالنسبة لأعضاء مجلس المستشارين في 30 مليون سنتيم، وفي 15 مليون سنتيم برسم انتخاب أعضاء مجالس الجهات، فيما انتخاب أعضاء مجالس العمالات والأقاليم حدد في 6 ملايين سنتيم، و5 ملايين بالنسبة لأعضاء مجالس الجماعات، وتتمثل المصاريف الانتخابية في النفقات التي ينجزها المرشحون، وتغطية مصاريف طبع الإعلانات والوثائق الانتخابية وتعليقها وتوزيعها؛ مع عقد الاجتماعات الانتخابية، ومصاريف بث وصلات إشهارية لها صلة بالحملة الانتخابية عبر الأنترنيت، ودفع الأجور المستحقة لمقدمي الخدمات التي تستلزمها الاجتماعات.
وتشمل النفقات مصاريف اللوازم المرتبطة بهذه الاجتماعات، و مصاريف التنقل واقتناء لوازم الدعاية الانتخابية، والنفقات المنجزة يوم الاقتراع المرتبطة بممثلي اللوائح أو المرشحين؛ فضلا عن المصاريف التي تؤدى بعد انتهاء الحملة الانتخابية المرتبطة باستئجار أماكن لتعليق الإعلانات الانتخابية.
وينص القانون ، على ” إرجاع كل مبلغ من مساهمة الدولة لم يتم استعماله أو لم يتم إثبات استعماله للخزينة، كما نص على إجبارية توجيه مستندات الإثبات إلى رئيس المجلس الأعلى للحسابات، داخل أجل لا يزيد عن ثلاثة أشهر من تاريخ صرف مساهمة الدولة”.