الصحافة _ الرباط
تدارست الحكومة وصادقت خلال اجتماعها الأسبوعي المنعقد يومه الخميس، على مشروع قانون رقم 30.21 بتغيير وتتميم القانون رقم 98 .15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، والذي قدمه وزير الشغل والإدماج المهني.
وحسب بلاغ للحكومة، ففي إطار ملاءمة القانون 98 .15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري عن المرض، مع أحكام القانون الإطار 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية، جاء مشروع هذا القانون بمجموعة من المستجدات التي تهدف إلى إضافة إمكانية تصنيف الأشخاص تعتمد استنادا إلى أحكام النصوص التنظيمية والتشريعية الجاري بها العمل؛ اعتماد الوسائل الإلكترونية بالنسبة للتسجيل والأداء؛ تحديد أثر التسجيل بنص تنظيمي ، تحديد مدة التدريب في شهر واحد بدل ستة أشهر للاستفادة من التأمين الاجباري عن المرض؛
كما يهدف المشروع إلى تحديد الاشتراك بالنسبة للأشخاص الخاضعين لنظام المساهمة المهنية الموحدة أو لنظام المقاول الذاتي عن أساس الواجبات التكميلية التي تفرضها الدولة؛ إِدراج الأشخاص الخاضعين لنظام المساهمة المهنية الموحدة أو لنظام المقاول الذاتي في هذا النظام للاستفادة من خدماته؛ منح الصندوق إمكانية الإعفاء من الزيادات عن التأخير وصوائر المتابعات؛ تحديد تاريخ سريان مفعول الغرامات عن التأخير؛ إلى جانب منح المُؤَمَّنِ إِمكانية الاستمرار في الاستفادة من نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرضِ في حالة عدم استيفائه لشروط الاستفادة من هذا النظام، وكذا إعطاء الصندوق إمكانية تَفويضِ مُهِمَّةِ اسْتِخلاصِ الاشتراكات المتعلِّقةِ بهذا النظام بموجب اتفاقيات تروم لهذا الغرض.